السيد الخوئي
282
كتاب الطهارة
فصل إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور : ( الأول ) العلم الوجداني ( 1 ) ( الثاني ) شهادة العدلين ( 2 ) بالتطهير أو بسبب الطهارة ، وإن لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما .
--> ( * 1 ) راجع ج 1 ص 283 وج 2 ص 165